الحكومة توافق على أول قانون مؤقت للتصالح مع مخالفات البناء وتستثني 5 حالات
وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قانون التعامل مع مخالفات البناء، وذلك بعد تعديل بعض مواد القانون، ليشمل جميع مخالفات البناء بكافة القوانين المنظمة له، وعدم اقتصاره على ا?عمال التى ارتكبت بالمخالفة ?حكام قانون البناء الموحد الحالي، وذلك سواء في المدن الجديدة أو المحافظات، على أن يستمر سريان مدة القانون عند صدوره 6 أشهر.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ''ليكون أول قانون ''مؤقت'' من نوعه للتعامل مع بعض مخالفات البناء، التى زادت خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك لمدة 6 شهور فقط، يتم خلالها استقبال الجهات المعنية لطلبات المخالفين لتقنين أوضاعهم.
وشدد الوزير على أن مشروع القانون لن يسمح بالتجاوز عن المخالفات التي تُشكل خطرا على الارواح أو الممتلكات أو تتضمن خروجا على خطوط التنظيم أو تجاوزا لقيود الارتفاع المقررة قانونا، والصادر بها قرار المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، أو المقررة من قانون الطيران المدني، أو المتعلقة بالبناء على ا?راضى الخاضعة لقانون حماية ا?ثار أو البناء على الاراضي خارج حدود ا?حوزة العمرانية المعتمدة، عدا الاراضى الخاضعة لولاية إحدى الهيئات المختصة، وكذا المخالفات التي تتعارض مع شئون الدفاع عن الدولة أو ضوابط وقواعد الاستغلال التى تقررها القوات المسلحة.
وقالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الاسكان ورئيس قطاع الاسكان، إنه وفقا لمشروع القانون يجوز التصالح في ا?عمال التي ارتكبت بالمخالفة ?حكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، على أن توقف الاجراءات التى اتخذت أو تتخذ ضد المخالف، ويتم البت فى المخالفة بواسطة لجنة فنية برئاسة مهندس استشارى وعضوية 2 من المهندسين المتخصصين من غير العاملين بالجهة الادارية ويصدر بتشكيل وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص.
وأضافت هاشم: '' تختص هذه اللجنة بإصدار قرار بالتصالح فى المخالفات إذا ما ثبت لها السلامة الانشائية للمبنى''.
وأشارت المهندسة نفيسة إلى أن المادة الثانية تحدد التصالح فى المخالفات، مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة ا?عمال المخالفة، وتوزع حصيلة هذه المبالغ على النحو التالي :'' 55 % لحساب تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى بوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و 20 % لوزارة التطوير الحضارى والعشوائيات، و 20 %للخزانة العامة للدولة، و 5 % للوحدة المحلية أو الهيئة المختصة يصرف منها على نفقات وأبحاث ومعاينات ومكافآت اللجنة المختصة''.
وأوضحت رئيس قطاع الاسكان، أنه تسري الاحكام السابقة على الدعاوى الجنائية والادارية المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائي، وفى حال صدور قرار برفض التصالح فى المخالفات يتعين عرض الامر على المحافظ أو رئيس الهيئة المختص لاصدار قرار بإزالة أو تصحيح الاعمال المخالفة.
وأكدت نفيسة هاشم أن وزير الاسكان سيصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق